تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
ولو سلم أنها آية مستقلة ، فهي تدل على حلية ما يحرم للمحرم في حال المرض واختصاص حرمته بغير حال المرض - كما وردت بذلك بعض النصوص « 1 » - أما تعيين المحرّم على المحرم فهي أجنبية الدلالة عليه كما لا يخفى . فإذن الآيتان أجنبيتان في دلالتهما عن المدعى . وعلى كل حال يمكن استفادة الحكم من النصوص الدالة على تحريم إزالة الشعر في الموارد المختلفة من البدن ، ك‍ : رواية زرارة بن أعين ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة « 2 » » . ورواية الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم ، قال : « لا ، إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم « 3 » » . ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : « سألته عن المحرم هل يصلح له ان يحتجم ؟ قال : نعم ، ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه « 4 » » . ورواية حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر « 5 » » . ورواية معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم كيف يحك
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 14 : من أبواب بقية كفارات الاحرام ، ح 2 . ( 2 ) - المصدر / باب 10 : من أبواب بقية الاحرام ، ح 6 . ( 3 ) - المصدر / باب 62 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 . ( 4 ) - المصدر ، ح 11 . ( 5 ) - المصدر ، ح 5 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 188 | السيد محمد الروحاني