تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
وكذا ما ليس بطيب - اختيارا - بعد الاحرام ، ويجوز اضطرارا ( 244 ) .
شرح
وبهذه الرواية يرفع اليد عن عموم رواية معاوية بن عمار « 1 » الظاهرة في كراهة استعمال الدهن بقول مطلق حيث ورد فيها : « . . . يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به » فان لفظ « يكره » فيها ظاهر في الكراهة الاصطلاحية لوروده في مقابل تحريم الطيب بلفظ الحرمة وهو قوله : « وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره . . . » . ومقتضاه كراهة استعمال الدهن بقول مطلق - وبه يرفع اليد عمّا دل بظاهره على حرمة استعمال الدهن ، كقوله في رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك . . . « 2 » » ولولاه لقلنا بحرمة استعمال الدهن بكل نحو من أكل وتدهين وغيرهما مما هو من شؤون الدهن . وبالجملة ، رواية الحلبي وغيرها تدل على حرمة التدهين بعد الاحرام فبها يرفع اليد عن عموم رواية معاوية ، فتختص الكراهة بغير التدهين ويكون التدهين محرّما . فلاحظ . ( 244 ) لرواية معاوية بن عمار المتقدمة ورواية هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمّل فليبطه وليداوه بسمن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 18 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 8 . ( 2 ) - المصدر ، ح 5 .