ولبس المرأة الحليّ للزينة وما لم يعتد لبسه منه على الأولى ، ولا بأس بما كان معتادا لها ، لكن يحرم عليها اظهاره لزوجها ( 242 ) .
شرح
نعم ، ورد النهي عن لبسه للزينة في رواية ضعيفة السند وهي رواية مسمع ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : لا يلبسه للزينة « 1 » » .
ولكنها لا تصلح لتقييد المطلقات وإن ذهب المشهور إلى التقييد ، لكن لم يثبت أن عملهم كان بالرواية بل لعله كان من جهة استفادتهم مما ورد في الكحل والنظر في المرآة تحريم مطلق ما كان بقصد الزينة .
ومما يؤيد الجواز مطلقا ، عمل الامام عليه السّلام وذلك لعدم امتياز اللبس للزينة أو للسنة إلا بالقصد وهو أمر قلبي لا ظاهري ، فمن البعيد - جدا - ان يتصدى الامام عليه السّلام لعمل مستنكر ظاهرا ويوجب الجرأة ممن يراه على اللبس بتخيل جوازه مطلقا ، إذ ليس من المألوف سؤاله عليه السّلام من كل أحد عن قصده .
وبالجملة : الصناعة لا تساعد على التحريم لأجل الزينة ، بل تقتضي الجواز بقول مطلق .
فلو استفاد أحد تحريم مطلق ما يقصد به الزينة ثبت في الخاتم لكنه لا دليل عليه . نعم ، تركه أحوط . فتدبر .
( 242 ) الذي عليه فتوى البعض تحريم لبس الحلي للمرأة إذا كان للزينة ، أو لم يكن معتادا لها لبسه ، وبدون هذين القيدين يحل لبسه فيحل لها لبس المعتاد لا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 46 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 4 .