[ 11 - ويحرم لبس الخاتم للزينة ]
11 - ويحرم لبس الخاتم للزينة - ويجوز للسنّة ( 241 ) - .
شرح
أطرحهما ؟ قال : نعم ، وصغار لهما انهما رقيا في غير مرقاهما « 1 » » .
وأما القاؤه عن البعير ، فظاهر النصوص التفصيل بين القراد ، فيجوز القاؤه .
والحلمة ، فلا يجوز ، كرواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي الحلمة « 2 » » .
ولكن ظاهر رواية عبد اللّه بن سعيد ، قال : « سأل أبو عبد الرحمن أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يعالج دبر الجمل قال : فقال : يلقى عنه الدواب ولا يدميه « 3 » » ، جواز القاء الحلمة لأنها الفرد الظاهر من لفظ الدواب هاهنا كما لا يخفى .
ويمكن حملها على مورد الضرورة كما هو ظاهر قوله في السؤال « يعالج » .
فلاحظ .
( 241 ) الذي تدل عليه النصوص هو جواز لبس الخاتم من دون تقييد بأنه للسنة ، ك :
رواية نجيح ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « لا بأس بلبس الخاتم للمحرم « 4 » » .
ورواية محمد بن إسماعيل : « رأيت العبد الصالح وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة « 5 » » . ونحوها روايته الأخرى .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 79 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر / باب 80 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .
( 3 ) - المصدر ، ح 6 .
( 4 ) - المصدر / باب 46 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .
( 5 ) - المصدر ، ح 3 .