تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
رواية زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام جواز قتل البرغوث والبقّ ، إذ جاء فيها : « سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه ؟ قال : نعم « 1 » ، » . وأما رواية معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : « لا شيء عليه في القمّل . . . « 2 » » ، فلا يمكن الاستدلال بها على الجواز إلا بالالتزام بعموم الشيء للكفّارة والتبعة الأخروية ، ولكنه خلاف الظاهر ، إذ الظاهر في مثل هذا التعبير نفي الكفارة . وأما إلقاء الهوام ، فقد وردت النصوص بتحريمه ، ك‍ : رواية الحسين بن أبي العلاء ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا فان فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما . . . « 3 » » . ورواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « المحرم يلقى عنه الدواب كلها الا القملة فإنها من جسده . . . « 4 » » . وما دل « 5 » على عدم جواز القاء الحلمة عن البعير لأنها بمنزلة القملة من جسدك . وما دل « 6 » على ثبوت الكفارة في الالقاء . ولا يعارض هذه الروايات سوى رواية مرّة - مولى خالد - قال : سألت
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 79 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 3 . ( 2 ) - المصدر ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر / باب 78 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 3 . ( 4 ) - المصدر ، ح 5 . ( 5 ) - المصدر / باب 80 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 2 . ( 6 ) - المصدر / باب 15 : من أبواب بقية كفارات الاحرام .