[ 10 - وقتل هوام الجسد ]
10 - وقتل هوام الجسد ، حتى القمل ( 238 ) .
شرح
( 238 ) تعرض في المتن إلى بيان حكم قتل القمل ونحوه من الهوام ولم يتعرض إلى حكم إلقائها ، فالبحث يقع في كلا الأمرين : القتل والالقاء .
أما قتل هوام الجسد ، فقد ذكر في « المدارك « 1 » » أن القول بتحريمه هو المشهور بين الأصحاب سواء كان على الثوب أو الجسد .
والذي يستدل به على ذلك وجوه :
الأول : ما دل على حرمة القائها ، فإنه يدل بالأولوية على حرمة قتله ، لان تحريمه إما لأجل حصول الراحة بإلقائه أو لأجل أنه يقتل ، وعلى كل حال فهو يدل بالأولوية على حرمة القتل .
الثاني : عموم قوله عليه السّلام في رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : ثمّ « اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة . . . « 2 » » .
الثالث : الروايات الخاصة الواردة في القمل ، ك :
رواية أبي الجارود : قال سأل رجل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل قملة وهو محرم قال : « بئس ما صنع ، قال : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها « 3 » » .
ورواية زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : « هل يحك المحرم رأسه ؟ قال :
يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة . . . « 4 » » . فان الفرد المتيقن والظاهر من الدابة هو
هامش
( 1 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 343 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 81 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 2 .
( 3 ) - المصدر ، ح 1 .
( 4 ) - المصدر ، ح 4 .