تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧

[ لأهل اليمن يلملم ]

ولأهل اليمن يلملم ( 157 ) .

[ لأهل الطائف قرن المنازل ]

ولأهل الطائف قرن المنازل ( 158 ) . ز ميقات من منزله أقرب من الميقات منزله ( 159 ) .
شرح
( 157 ) كما تدل عليه النصوص السابقة ، وقد اختلف في تحديده ، فقيل إنه جبل ، وقيل إنه الوادي . فمع عدم الوثوق بأحد القولين يتعين الاحتياط . ( 158 ) كما تدل عليه رواية معاوية بن عمار ، وفي بعضها أنه ميقات أهل نجد . وفي بعضها أنه ميقات أهل اليمن . فلاحظ . ( 159 ) هذا الحكم مما لا إشكال فيه لدلالة النصوص « 1 » الكثيرة عليه ، كرواية معاوية بن عمار المتقدمة . وروايته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله » . ورواية مسمع ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله » ونحوها غيرها . وإنما الكلام في جهتين : الأولى : في أن المراعى في القرب مكة أو عرفات ؟ واحتمل بعضهم التفصيل بين العمرة ، فيراعى فيها القرب إلى مكة لأنها المقصد . والحج ، فيراعى فيه القرب إلى عرفات لأنه المقصد . ولا يخفى أنه لا وجه لهذا الاحتمال أو الترديد بعد تصريح النصوص بكون المراعى في القرب مكة - كما رأيت - فإنه اجتهاد في مقابل النص ؟
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 17 : من أبواب المواقيت ، ح 3 - 1 .