تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
شيء تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين - الحديث « 1 » » . ورواية عيص بن القاسم ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين - الحديث « 2 » » . ورواية الحلبي : انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل ، قال : « نعم ، انما تريد بذلك الستر « 3 » » . وبهذه النصوص يرفع اليد عما دلّ على حرمة المخيط مما تقدم . وأما دعوى عدم شموله في نفسه للنساء . ففيه : ان بعض النصوص موضوعها « المحرم » والمراد به الجنس ، وبعضها وإن كان الخطاب فيه للرجل لكنه كسائر الخطابات لا ظهور له في خصوصية الرجل . وبعد وجود النصوص المتقدمة لا تنفع دعوى الاجماع ، إذ لا يحرز انه اجماع تعبدي . ومنه تعرف ما في « الجواهر « 4 » » من اتعاب نفسه الزكية في إثبات الاجماع ونفي المخالف . ثم إنه قد أستثني القفازين من عموم الجواز للمرأة ولذلك قيل بحرمتهما . وقد توقف في « المدارك » « 5 » في ظهور النص في التحريم ، فقال : « ولولا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 33 : من أبواب الاحرام ، ح 2 . ( 2 ) - المصدر ، ح 9 . ( 3 ) - المصدر / باب 50 : من تروك الاحرام ، ح 2 . ( 4 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 342 ، الطبعة الأولى . ( 5 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 332 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 153 | السيد محمد الروحاني