تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وفي النساء خلاف ، والأظهر الجواز ، اضطرارا واختيارا ( 227 ) .
شرح
يكن في النصوص له عين ولا أثر ، وذلك لاجماع المتقدمين عليه فان إجماعهم يكشف عن كون السيرة العملية في زمن المعصوم هو ترك لبس المخيط والالتزام بذلك لأجل حرمته ، وإلا فلو ثبت جوازه عملا مع عدم دليل على المنع امتنع تحقق مثل هذا الاجماع ، فهذا الاجماع من الموارد التي يقطع بملازمته لرأي الامام عليه السّلام . ويساعده ما ورد « 1 » في السؤال عن الهميان والجواب بحليته لحفظ المال لا في نفسه ، فان نفس توهم السائل الحرمة لأجل الخياطة يكفينا في اسناد المدعى . هذا ولكن المتيقن من الاجماع هو ما إذا كانت هيئة اللباس متقومة بالخياطة لا ما إذا كانت فيه خياطة ولو في ذيوله . فتدبر . ( 227 ) ادعي عليه الاجماع ، ونسب الخلاف إلى قول شاذ للشيخ قدّس سرّه « 2 » ، بل ادعي انه عدل عنه في ظاهر كلامه ، وتحقيق ذلك ليس بمهم لوجود النصوص الدالة على جواز ذلك للنساء ، ك‍ : رواية يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج ، فقال : نعم ، لا بأس به . . . « 3 » » . ورواية النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « سألته عن المحرمة أي
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 47 : من أبواب تروك الاحرام . لكن الظاهر كون السؤال لأجل توهم الحرمة من جهة حرمة الشدّ والعقد لا من جهة كونه مخيطا . ( المقرر ) . ( 2 ) - الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : النهاية ، ص 218 ، الطبعة الأولى . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 33 : من أبواب الاحرام ، ح 1 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 152 | السيد محمد الروحاني