تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
ويجوز لبس السراويل للرجل ، إذا لم يجد إزارا ( 229 ) ، وكذا لبس طيلسان له ازرار ، لكن لا يزره على نفسه ( 230 ) .
شرح
التحريم مطلقا لم يتناسب تخصيص الحكم بالحائض لأنه جائز لها ولغيرها . وبالجملة : ففي النص إشعار فيما ذكرنا . فتأمل . ( 229 ) هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء - كما في « المدارك « 1 » » - ويدل عليه النص ، كرواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار . . . « 2 » » . ( 230 ) للنص ، كرواية يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور ، فقال : « نعم ، وفي كتاب علي عليه السّلام لا تلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه « 3 » » . ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « وإن لبس الطيلسان فلا يزره عليه « 4 » » . وأما المراد بالطيلسان ، فقد ذكر صاحب المدارك « 5 » : انه لم يقف في كلام أهل اللغة على معنى الطيلسان . وحكي عن المسالك « 6 » تعريفه بأنه ثوب
هامش
( 1 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 333 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 51 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر / باب 36 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 2 . ( 4 ) - المصدر ، ح 4 . ( 5 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 334 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام . ( 6 ) - الشهيد الثاني ، زين الدين : مسالك الأفهام ، ج 2 : ص 256 ، ط مؤسسة المعارف .