تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

[ 4 - ولبس المخيط للرجال ]

4 - ولبس المخيط للرجال ( 226 ) .
شرح
إذا عرفت ذلك ، فنقول : لا اشكال في تقيد وجوب الطهارة المائية الحدثية بالقدرة شرعا . أما إزالة الطيب ، فالذي يظهر من تجويز خلوق الكعبة والطيب في المسعى جوازه في مورد الاضطرار للعلم بعدم خصوصية لطيب المسعى وانما الملاك الاضطرار . وعليه ، فهو مقيّد بالقدرة أيضا ، ولم يثبت لدينا وجه لأهمية أحدهما من الآخر ولا احتماله ، فالمتجه هو التخيير . وأما الطهارة الخبثية في الصلاة ، فهي مقيدة بالقدرة شرعا أيضا بمقتضى دليل « 1 » : الصلاة لا تسقط بحال ، فيتعين القول بالتخيير بينهما أيضا . هذا تمام الكلام في الطيب وفروعه . وهناك فروع أخرى أهملنا ذكرها لوضوح الحكم فيها ودليله . ( 226 ) الذي ورد في النصوص تحريم لبس أمور خاصة « 2 » ، كالثوب ذي الازرار والقميص والسراويل والقباء . وأما لبس المخيط بعنوانه فلم يرد في رواية . وقد حكي عن الشهيد في « الدروس « 3 » » الاعتراف بذلك . ولم ينقل عن
هامش
( 1 ) - لم نعثر على رواية بهذا المضمون والّذي وجدت رواية زرارة . . . ولا تدع الصلاة على حال . . . - وسائل الشيعة / باب 1 : من أبواب الاستحاضة ، ح 5 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 35 و 44 و 45 : من أبواب تروك الاحرام . ( 3 ) - الشهيد الأول ، محمد بن مكي : الدروس الشرعية ، ج 1 : ص 485 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 150 | السيد محمد الروحاني