. . . . . . . . . .
شرح
فقد ذهب في « المدارك « 1 » » : ابتداء إلى صرفه في غسل الثوب ويتيمم للطهارة لان للطهارة المائية بدلا ولا بدل للغسل الواجب .
وذهب في « الدروس « 2 » » - كما حكي عنه في الجواهر - إلى تقديم الغسل على الطهارة الحدثية والخبثية مع أنه لا بدل للطهارة الخبثية .
واحتمل في « المدارك « 3 » » - أخيرا - تقديم الطهارة لان وجوبها قطعي ووجوب الإزالة في هذه الحال مشكوك لاحتمال استثنائه للضرورة ، كما في خلوق الكعبة وطيب العطارين في المسعى .
وفي « الجواهر « 4 » » : بعد ان نقل ما عرفت قال : « ولا يخفى عليك ما في ذلك كله والمتجه التخيير » .
أقول : لا نعرف ما ينظر إليه صاحب الجواهر في تنظره ، لكن التحقيق موافقته في المدعى .
وذلك : لما تقرر في موارد التزاحم من أن أحد المتزاحمين إذا كان مشروطا بالقدرة الشرعية دون الآخر قدّم المطلق على المشروط وإذا كانا معا مقيدين بالقدرة شرعا قدّم الأهم لو كان وإلا فالتخيير .
وأما عدم وجود البدل لأحدهما فهو وان ذكر من المرجحات لكن حققنا عدمه ما لم يرجع إلى أخذ القدرة شرعا وعدمه « 5 » .
هامش
( 1 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 326 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .
( 2 ) - الشهيد الأول ، محمد بن مكي : الدروس الشرعية ، ج 1 : ص 374 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .
( 3 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 326 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .
( 4 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 332 ، الطبعة الأولى .
( 5 ) - الحكيم ، السيد عبد الصاحب : منتقى الأصول ، ج 3 : ص 47 ، الطبعة الأولى .