تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
ريح العطارين ولا يمسك على أنفه « 1 » » ، فإنه إذا جاز ذلك في السعي فجوازه في الطواف بالنسبة إلى الكعبة بطريق أولى ، مضافا إلى غلبة العسر في التوقي عن شمّ طيب الكعبة . وما قيل من أن إمساك الأنف يتنافى مع احترام البيت ومكانته الروحية . فتدبر . فروع الأول : في النبات الطيب ، وموضوع البحث ما لا يعدّ منه طيبا في نفسه وإلا دخل في عنوان الطيب فيحرم ، كالزعفران . وقد قيل إنه على أقسام متعددة : فمنها : ما ينبت لرائحته ويتخذ منه الطيب ، كالورد والياسمين ونحوهما . ومنها : ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب ، كالفواكه مثل التفاح والسفرجل والأترج والشيح والقيصوم والإذخر . ومنها : ما ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب ، كالريحان الفارسي والنرجس . كما أن بعضها لا ينبت للطيب ولكن يتخذ منه الطيب ، كالقدّاح . وقد وقع الكلام في حكم كل منها ، وقد عرفت ان محل البحث ما لا يعدّ منها طيبا وهو نبت ، وجهة البحث هو حرمة شمّ مثل هذا النبات بأقسامه وعدم حرمته . ومنشأ الاشكال هو ان المحرّم إذا كان الطيب بعنوانه لا غير لم يدخل هذا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 21 : من أبواب التروك الاحرام ، ح 1 .