تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح

[ 3 - والطيب على العموم ما خلا خلوق الكعبة ]

3 - والطيب على العموم ( 225 ) ما خلا خلوق الكعبة ، ولو في الطعام . ولو اضطر إلى اكل ما فيه طيب ، أو لمس الطيب ، قبض على أنفه . وقيل : انما يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس ، وقد يقتصر بعض على أربع : المسك ، والعنبر ، والزعفران والورس ، والأول أظهر . للتجريد المطّرد في النصوص ، وليس هو مثل قوله « رجل عمل كذا . . . » . ومقتضى ما ذكرنا هو اختصاص الحكم المزبور بالرجل . لكن المستفاد من هذه النصوص ان هذه الأحكام بلحاظ حالة الاحرام ليس إلّا ، كما أنه يستفاد العموم من الدعاء الوارد في حال الاحرام وهو « أحرم لك بشري . . . » فإنه لا اختصاص له بالذكر دون الأنثى وهو لا يتناسب مع المرأة إلا إذا حرمت عليها هذه الأمور . فلاحظ . ( 225 ) لا اشكال في حرمة الطيب في الجملة نصا وفتوى . وانما الاشكال في أن المحرّم هو مطلق الطيب أو بعض أنواعه ؟ ومن ذهب إلى تخصيصه ببعض أنواعه اختلفوا ، فمن ذاهب إلى تحريم المسك والعنبر والزعفران والورس . ومن ذاهب إلى تحريم هذه وزيادة العود والكافور . والنصوص على طائفتين : إحداهما : ما ظاهره تحريم الطيب بقول مطلق ، كرواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك واتق الطيب في طعامك وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عليه من
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 138 | السيد محمد الروحاني