تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

[ الثاني : إذا وكل في حال احرامه فأوقع ]

الثاني : إذا وكل في حال احرامه فأوقع ( 222 ) .
شرح
واستجوده في « الجواهر « 1 » » لكن قال : « إلا قوله : فيجوز لها المطالبة . . . الخ . ضرورة كونه منافيا لاقرارها الذي هو ماض عليها بالنسبة إلى حقها وغير ماض في حق الغير . . . » . وتحقيق الكلام بنحو يعلم الحق من هذه الكلمات وغيرها : ان حكم الحاكم - كما عرفت - انما يتكفل اثبات ما حكم به في مرحلة الظاهر من دون تغيير الواقع فترتب عليه آثار الواقع ظاهرا ، فإذا حكم بصحة العقد ظاهرا امتنع ترتيب ما ينافيه بحسب الظاهر . نعم ، من أقرّ بالفساد يؤخذ باقراره في الحقوق الراجعة إليه لنفوذه على نفسه ، فليس له حق المطالبة بحقه مع امتناع الطرف الآخر ، لكن الاقرار انما يرفع الحق الثابت له ولا ينفي الحكم الشرعي المترتب على الصحة ، فله ترتيبه ولو أقرّ بالفساد ، فللزوج المقرّ بالفساد وطء الزوجة ظاهرا وبحسب حكم الحاكم بصحة العقد لكن ليس له المطالبة بالتمكين مع امتناع الزوجة لان التمكين حق وجواز الوطء حكم شرعي ، فلا يثبت الأول بمقتضى اقراره ويثبت الثاني ، إذ الاحكام لا ترتفع بالاقرار وعلى هذا فقس فتدبر ، جيدا . ( 222 ) تحقيق الكلام في الوكالة على العقد : ان الوكالة : تارة : تكون في حال الاحرام على العقد في حاله .
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 314 ، الطبعة الأولى .