وشراء الإماء في حال الاحرام ( 224 ) .
شرح
الآثار . ومتعلق النهي هو التزويج ، فلا يشمل المراجعة .
( 224 ) إذ لا يصدق عليه التزويج الذي هو العنوان المحرم مضافا إلى وجود النص الصحيح الدال على الجواز وهو رواية سعد بن سعد الأشعري القمي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، قال : « سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها قال :
نعم ، « 1 » » .
ولا فرق بين الشراء بقصد التجارة - كما هو واضح - أو بقصد الخدمة أو بقصد التسري .
وذهب صاحب المسالك « 2 » إلى حرمة الشراء بقصد المباشرة حال الاحرام .
واستشكل فيه في « المدارك « 3 » » بأنه غير منهي عنه بعنوانه ، وليس مقدمة توليدية للمباشرة ، كي يحرم بحرمة المباشرة .
وهو على حق في مناقشته ، ونظيره بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا الذي ورد النص بجوازه .
تذييل : لا يخفى ان بعض موارد الاستمتاع المحرّم كالتقبيل والنظر موضوعهما الرجل بنحو لا يمكن إلغاء خصوصية الذكورة من الدليل وحمله على مطلق المكلف ، إذ مثل قوله « رجل قبّل امرأته أو نظر إلى امرأته » غير قابل
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 16 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .
( 2 ) - الشهيد الثاني ، زين الدين : مسالك الأفهام ، ج 2 : ص 252 ، ط مؤسسة المعارف .
( 3 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 318 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .