تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
أحدهما المطلقات ، ك‍ : رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « سألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ، قال : عليه دم يهريقه من عنده « 1 » » . ونحوها رواية زرارة ورواية الحلبي عنه عليه السّلام - في حديث - قلت : « فان قبّل . قال : هذا أشد ينحر بدنة « 2 » » . ورواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « سألته عن رجل قبّل امرأته وهو محرم قال : عليه بدنة وان لم ينزل وليس له ان يأكل منها « 3 » » . والآخر : رواية أبي سيار ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « يا أبا سيار ، ان حال المحرم ضيقة ، فمن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه - الحديث « 4 » » . ولكن ادعي ان المنصرف من الاطلاق هو تقبيل الشهوة لأنه الفرد العادي للتقبيل ، بضميمة ما يستفاد من النصوص الواردة في المس والضم والنظر وغيرهما من أن الملاك في المنع هو التلذذ بالمرأة . وأما رواية مسمع ، فالمراد من قوله « على غير شهوة » ليس غير مطلق الشهوة بل غير الشهوة بالحد الخاص المنتهية إلى الامناء ، بقرينة المقابلة ، فيكون المقصود التفصيل بين من قبّل بشهوة ولم يمن ومن قبّل بشهوة وأمنى .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 18 : من أبواب كفارات الاستمتاع ، ح 2 . ( 2 ) - المصدر ، ح 1 و 7 . ( 3 ) - المصدر ، ح 4 . ( 4 ) - المصدر ، ح 3 .