وتقبيلا ( 217 ) .
شرح
وناقشه في « الجواهر « 1 » » ولم يبين وجه المناقشة وكأنه لأنه لا يجب على المكلف دفع الوقوع في الزنا والمحافظة على الفروج .
وفيه : انه لم يثبت ان نظر المدارك إلى ذلك ، بل لعل نظره إلى أن المستند في التحريم هو الاجماع والقدر المتيقن منه غير هذه الصورة . فتدبر جيدا .
ثم إنه لا وجه للتوقف في جواز خطبة النساء للحرم لعدم الدليل على حرمته ، فتدبر .
( 217 ) وقع الخلاف في أن المحرّم هل هو مطلق التقبيل أم خصوص التقبيل بشهوة ؟
ولا يخفى ان موضوع البحث هو المورد الذي يقبل الانقسام عادة إلى التقبيل الشهوي وغيره ، كالزوجة والأجنبية . أما ما لا يقبله عادة ، كتقبيل أمه أو أخته أو نحوهما من المحارم ، فهو غير محل البحث فإنه يجوز ، إذ الدليل الدال على حرمة التقبيل موضوعه تقبيل امرأته ، فلا يشمل تقبيل مثل الأم قطعا ، إذ ليس هو كتقبيل الأجنبية كي يدعى الجزم بعدم الفرق بينه وبين تقبيل زوجته .
مضافا إلى رواية ضعيفة السند تدل على جوازه معللة بأنها قبلة رحمة وهي رواية الحسين بن حماد « 2 » ، فلاحظها .
وكيف كان : فما يدل على حرمة التقبيل ولو لم يكن عن شهوة أمران :
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 302 ، الطبعة الأولى .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 18 : من أبواب كفارات الاستمتاع ، ح 5 .