. . . . . . . . . .
شرح
التحمل ، وارادتهما معا من دون جامع تستلزم الاستعمال في أكثر من معنى وهو محال .
ثم ، انه لو كان المرجع في التحريم هو النص فيؤخذ بإطلاقه في موارد التشكيك . وأما إذا كان هو الاجماع ، فهو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن ويرجع في مورد الشك إلى الأصل .
ومن موارد التشكيك : الشك في اختصاص حرمة التحمل بما إذا كان من قصده ذكر ابتداء أو يكون حراما مطلقا ولو كان من باب الاتفاق .
وقد ذهب في « المدارك « 1 » » إلى الاختصاص . وناقشه في « الجواهر « 2 » » بان الدليل مطلق .
وفيه : انه انما يتم لو كان مستند المدارك النص دون الاجماع ولكن مستنده الاتفاق .
ومن موارد التشكيك : الشك في اختصاص حرمة أداء الشهادة بما لو تحملها وهو محرم أو عموم التحريم لصورة ما لو تحملها وهو محل . وقد نسب إلى الشيخ رحمه اللّه « 3 » الأول .
ثم إنه ذهب في « المدارك « 4 » » إلى أنه انما تحرم إقامة الشهادة إذا لم يترتب على تركها محرّم ، فلو خاف به وقوع الزنا المحرّم وجب عليه تنبيه الحاكم على أن عنده شهادة لتوقف الحكم إلى احلاله ، ولو لم يندفع إلا بالشهادة وجب اقامتها قطعا .
هامش
( 1 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 311 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .
( 2 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 301 ، الطبعة الأولى .
( 3 ) - الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : المبسوط ، ج 1 : ص 317 ، الطبعة الأولى .
( 4 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 312 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .