وشهادة على العقد وإقامة ( 216 ) ، - ولو تحملها محلا - ولا بأس به بعد الإحلال .
شرح
الرابعة : في التوكيل حال الاحرام على العقد بعده . وهو مما لا مانع منه ، إذ لا يصدق التزويج على مجرد الوكالة ، وتكون الوكالة صحيحة لإناطة صحتها على القدرة على متعلقها في حينه لا في حينها .
الخامسة : في ثبوت التحريم الأبدي بالتزويج حال الاحرام . وقد ادعي أنه مسلّم والنص مختلف . وقيل إن طريق الجمع هو حمل ما دل على التحريم على صورة العلم ، والكلام فيه موكول إلى محله من كتاب النكاح .
ثم إنه لا فرق في حرمة التزويج بين الدائم والمنقطع لصدق التزويج عليهما معا .
( 216 ) الشهادة لها معنيان :
أحدهما : الحضور والتحمل ومنه الشهادة في باب الطلاق .
والآخر : إقامة الشهادة ، كما يقال فلان شهد بكذا .
والظاهر من لفظ الشهادة عرفا هو المعنى الثاني لا الأول .
وعليه ، فنقول : ورد النص بالنهى عن الشهادة وهو :
رواية ابن [ أبي ، خ ل ] شجرة - عمن ذكره - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم يشهد على نكاح محلين ، قال : « لا يشهد ، ثم قال : يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل « 1 » » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 1 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 8 .