. . . . . . . . . .
شرح
يزوج وان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل « 1 » » .
ورواية معاوية بن عمار ، قال : « المحرم لا يتزوج ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل « 2 » » . وغيرهما .
ويقع الكلام في جهات :
الأولى : في توكيل المحرم المحل في العقد له . والظاهر لحوقه بمباشرة العقد لصدق التزويج بذلك ، فيحرم .
الثانية : في إجازة المحرم حال احرامه عقد الفضولي الواقع قبل الاحرام .
وتحقيق الكلام فيه : انه بناء على أن الإجازة ناقلة تكون محرمة لتحقق التزويج بها ، وهكذا بناء على الكشف الحكمي أعني تحقق العقد فعلا وترتب الآثار من السابق . وأما بناء على الكشف الحقيقي فلا تحرم الإجازة ، إذ هي ليست عقدا بل كاشفة عن تحقق الزواج من حين عقد الفضولي وذلك لا مانع منه .
الثالثة : في توكيل الجد في العقد لحفيده .
وقد ذهب في « القواعد « 3 » » إلى صحته وجوازه على ما حكاه في « الجواهر « 4 » » ، وذهب إلى صحة العقد إذا أوقعه الوكيل والولي محرم .
ولكنه غير وجيه ، لأنه يصدق أنه - أي الجد - زوج حفيده ، فيكون الزواج باطلا ، كما تكون الوكالة باطلة لأنها على أمر باطل .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 14 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، ح 9 .
( 3 ) - الحلي ، الحسن بن يوسف : قواعد الأحكام ، ج 1 : ص 422 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .
( 4 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 300 ، الطبعة الأولى .