[ 2 - والنساء وطئا ]
2 - والنساء وطئا ( 213 ) .
شرح
تحت الماء ، كما أن رواية معاوية الأولى لا تعارض غيرها لأنها تتكفل حكم صورتين مما لا اشكال فيهما وساكتة عن غيرهما .
وبالجملة : لا يستفاد من النصوص ضابط رافع للشك ، فالمرجع هو العرف ، وهو يرى أن صيد البحر هو ما يعيش في البحر .
أما غيره مما يعيش حول الماء ، كطير الماء أو يعيش في البر ولكن أصله من البحر ، فلا يحرز صدق صيد البحر عليه ، فيرجع فيه إلى الأصل . نعم ، ورد النص في النهى عن صيد طير الماء .
وأما الجراد ، فاطلاق دليله شامل له بجميع انحائه ، فلو فرض وجود جراد بريّ أصله من البحر فهو مشمول للدليل ولا حاجة إلى التمسك بأصل فيه حينئذ ، فهو ليس كغيره من موارد الشك ، فتدبر .
( 213 ) هذا مما لا اشكال فيه فتوى ونصا ، إذ يدل عليه ما ظاهره تحريمه ، وما دل على ثبوت الكفارة فيه ، وما ورد في تفسير الرفث من أنه الجماع .
فمن الأول : رواية علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل محرم واقع أهله ، قال : « قد أتى عظيما « 1 » » .
ومن الثاني : رواية معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : « ان كان جاهلا فليس عليه شيء وان لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنة . . . « 2 » » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 12 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 2 .
( 2 ) - المصدر / باب 3 من كفارات الاستمتاع ، ح 2 .