ولمسا بشهوة ( 214 ) ، وعقدا لنفسه ولغيره ( 215 ) .
شرح
ومن الثالث : رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في بيان المراد من قوله تعالى :فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ« 1 » قال : « فالرفث الجماع . . . « 2 » » . ثم إنه لا فرق في حرمة الوطء بين كونه في القبل أو الدبر لاطلاق لفظ الجماع .
وأما وطئ البهيمة ، فيستفاد حرمته مما يستفاد من النصوص الكثيرة من حرمة الاستمتاع الجنسي على المحرم . وأما لفظ الجماع ، فهو منصرف عن وطئ البهيمة قطعا لو لم نقل بعدم شموله له .
( 214 ) يدل عليه :
رواية مسمع أبي سيار ، قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : « . . . ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة . . . « 3 » » .
ورواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . قلت المحرم يضع يده بشهوة قال :
يهريق دم شاة . . . « 4 » » .
( 215 ) لا اشكال في حرمته تكليفا ووضعا ، للنصوص الكثيرة ، ك :
رواية ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « ليس للمحرم ان يتزوج ولا
هامش
( 1 ) - سوره البقرة ، 2 : 197 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 32 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 17 : من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام ، ح 3 .
( 4 ) - المصدر / باب 18 : من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام ، ح 1 .