تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
. . . . . . . . . .
شرح
صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ- الآية « 1 » ، وللنصوص الدالة على ذلك وسيأتي ذكر بعضها . وأما تحديده ، فالروايات فيه مختلفة المضمون وهي أربعة : رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام المتقدمة في الجراد . ورواية معاوية ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - وقال : « فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر « 2 » » . ورواية معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « الجراد من البحر ، وقال : كل شيء أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله - الحديث « 3 » » . ورواية حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - : « . . . وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر فهو من صيد البحر « 4 » » . ولا يخفى ان ما في المتن يوافق رواية حريز . وهي معارضة لرواية معاوية بن عمار لأنها تجعل المدار على الحياة الفعلية لا على الأصل ، ورواية حريز تجعل المدار على الأصل . واما رواية محمد بن مسلم ، فهي ليست في مقام التحديد ولا يستفاد منها أكثر من اعتبار قابلية الحياة
هامش
( 1 ) - سورة مائدة ، 5 : 96 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 6 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر ، ح 2 . ( 4 ) - المصدر ، ح 3 .