تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
. . . . . . . . . .
شرح
في المسجد ، إلا أن يلتزم باستحبابه . نعم ، يمكن التيمم لأجل الصلاة ، فيجوز له أن يدخل المسجد ويمكث فيه إذا قلنا بان المتيمم لغاية يترتب عليه جميع آثار المتطهر . وأما الاحرام من محاذي الميقات ، فمع تمكنه منه لا بأس به بناء على جواز الاحرام من المحاذي لمن لم يتمكن من الاحرام من الميقات وسيأتي الكلام فيه . وأما الاحرام في حال الاجتياز ، فمع التمكن منه فهو يتوقف على وجود بابين له ، إذ في صدق الاجتياز على الدخول والخروج من باب واحد من دون توقف نظر . وأما الاحرام من الجحفة ، فهو يتوقف على أن تكون الجحفة ميقاتا اختياريا لأهل المدينة ، إذ مع عدم كونه كذلك وكونه ميقاتا لهم في حال الضرورة لا يشرع له الاحرام منها ، لعدم إطلاق للضرورة بحيث يشمل ما نحن فيه ، بل هو يختص بالعليل والمريض ونحوهما . وعليه ، فيقع الكلام في أن الجحفة ميقات اختياري لأهل المدينة أو لا ؟ وهي الجهة الثانية من الكلام ، فنقول : وردت بعض النصوص الظاهرة في كون الجحفة ميقاتا اختياريا آخر لأهل المدينة ، ك‍ : رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : « سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل الشام ومصر من أين هو ؟ فقال : أما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة . . . « 1 » » . ورواية معاوية بن عمار : « أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل من أهل المدينة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 1 : من أبواب المواقيت ، ح 5 .