تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
. . . . . . . . . .
شرح
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله للناس فقال : « إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة ، ووقّت لأهل الشام الجحفة ، ووقّت لأهل اليمن قرن المنازل ، ولأهل نجد العقيق « 1 » » ، ومثلها غيرها . وبعض هذه النصوص وإن كانت ظاهرة في كون الميقات ذا الحليفة لا خصوص مسجد الشجرة ، إلا أنها محكومة لما دلّ من النصوص على أن مسجد ذا الحليفة هو مسجد الشجرة ، ك‍ : رواية علي بن رئاب المتقدمة . ورواية الحلبي ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « الاحرام من مواقيت خمسة - إلى أن قال : - ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج . . . « 2 » » . ورواية « الأمالي » : « . . . ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة « 3 » » . ومثلها رواية المقنع « 4 » . وعليه ، فما في المتن هو المتعين . يبقى الكلام في جهتين : إحداهما : في الجنب الذي لا يتمكن من الغسل والحائض بعد الطهر وقبل الغسل مع عدم التمكن من التأخر إلى أن يرتفع العذر وإلا فلا تتأتّى فيه الطرق
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 10 : من أبواب المواقيت ، ح 7 . ( 2 ) - المصدر / باب 1 : من أبواب المواقيت ، ح 3 . ( 3 ) - الصدوق ، محمد بن علي : الأمالي ، ص 518 / المجلس 93 . ( 4 ) - الصدوق ، محمد بن علي : المقنع في الفقه ( سلسلة الينابيع الفقهية ، ج 7 : ص 20 ) .