تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
. . . . . . . . . .
شرح
هو القتل خصوصا بملاحظة ترتيب الدفن عليه أو الأكل منه ، فلا وجه لتوهم ان المقصود بالإصابة أعم مما يلازم القتل وعدمه كي يدعى تقيدها بما يقابلها لو تم سندها . وأما ما دل على التحريم فهو ضعيف السند ، فلا تصلح لمعارضة هذه الطائفة من النصوص . فالقول بالجواز - خلافا للمتن - هو الوجيه والمتعين . ثم إنه لو قلنا بحرمة اللحم لو ذبحه المحرم ، فهل يحرم لو أشار المحرم إلى الصيد فاصطاده المحلّ وذبحه ، أو لا ؟ المتعين عدم التحريم لاختصاص دليل الحرمة بصورة ذبح المحرم ، وعدم صدقه على إشارة المحرم من الواضحات . وأما صيد الحرم ، فظاهر النصوص حرمته على المحل والمحرم سواء ذبحه المحرم أم المحل ، ك‍ : رواية معاوية بن عمار المتقدمة الظاهرة في حرمته على كل أحد إذا ذبحه المحرم . ورواية الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم أصاب صيدا واهدى إليّ منه ، قال : « لا ، إنه صيد في الحرم « 1 » » . وروايته الأخرى المتقدمة في حرمة الصيد على المحرم . ورواية علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصعد بصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله ؟ قال : لا يصلح أكل حمام الحرم على كل حال « 2 » » . وما ورد في تعليل حرمة حمام الحرم بأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه ، فإنه
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 4 : من تروك الاحرام ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 2 .