تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
عشرون شيئا :

[ 1 - فصيد البرّ اصطيادا ، أو أكلا ]

1 - فصيد البرّ اصطيادا ، أو أكلا ؛ ولو صاده محل ، وإشارة ودلالة ، وإغلاقا وذبحا ( 209 ) .
شرح
( 209 ) لا اشكال في حرمة الصيد بمعناه المصدري . وفي ا « المدارك « 1 » » : « هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب » . وتدل عليه الآية الكريمة :وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً« 2 » ولا اشكال في حرمة ذبحه وقتله للآية الكريمة : ولا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ« 3 » ، كما لا اشكال في عدم اختصاص التحريم بنفس الاصطياد بل يحرم الإشارة إليه والدلالة عليه وكل ما يؤدي إلى الاصطياد . وقد وجّه ذلك باعتبار دلالة الآية عليه فان الظاهر منها بدوا وان كان هو الأكل ، كما هو مقتضى حذف المتعلق وإضافة الحكم إلى العين ، لكن بضميمة فتوى الكل على تحريم هذه الشؤون يعلم أن المراد بالآية الأعم . أقول : لا يحتاج إلى هذا التوجيه ، إذ في دلالة النصوص على العموم كفاية ، ك‍ : رواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده . ولا تشر إليه فيستحل من اجلك فان فيه فداء لمن تعمده « 4 » » ، فان قوله عليه السّلام :
هامش
( 1 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 304 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام . ( 2 ) - سورة المائدة ، 5 : 96 . ( 3 ) - سورة المائدة ، 5 : 95 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 1 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .