تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
. . . . . . . . . .
شرح
الأولى : رواية وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام قال : « إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة . . . » . الثانية : رواية إسحاق عن جعفر عليه السّلام : « ان عليّا عليه السّلام كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم . . . » . وحكي عن الصدوق قدّس سرّه « 1 » حليّة ذبيحة المحرم على المحل . ويدل عليه نصوص متعددة ، ك‍ : رواية منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال ، قال : فليأكل منه الحلال وليس عليه شيء انما الفداء على المحرم « 2 » » . ورواية معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له ان يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصاب في الحل فان الحلال يأكله وعليه الفداء « 3 » » . وتدل عليه روايته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، كما تدل عليه رواية حريز ورواية منصور ابن حازم « 4 » . كما تدل عليه رواية الحلبي ، قال : « المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين « 5 » » ، فان الأمر بالتصدق به ظاهر في كونه حلالا للمسكين . وهذه النصوص تامة السند والدلالة ، فان المقصود بالإصابة بحسب الظاهر
هامش
( 1 ) - الصدوق ، محمد بن علي : من لا يحضره الفقيه ، ج 2 : ص 372 / ذيل مسألة 2732 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 3 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر ، ح 2 . ( 4 ) - المصدر . ( 5 ) - المصدر / باب 10 من تروك الاحرام ، ح 6 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 112 | السيد محمد الروحاني