تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
ولو كان ذبحه كان ميتة حراما ، على المحل والمحرم ( 210 ) .
شرح
« فيستحل من اجلك » ظاهر في تحريم كل ما كان مؤديا إلى استحلال الصيد من جهته . ورواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء « 1 » » . ورواية عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « واجتنب في احرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ولا تشر إليه فيصيده « 2 » » . وعليه ، فسواء كان المراد بالآية الكريمة العموم أولا كان الحكم ثابتا . وأما حرمة الصيد بمعنى المصيد ، فيدل على حرمة أكله للمحرم ولو صاده محلّ النص ، كرواية عمر بن يزيد المتقدمة ورواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا تأكل شيئا من الصيد وأنت محرم وان صاده حلال « 3 » » . ونحوها روايته الأخرى . ( 210 ) قال في « المدارك « 4 » » : « هذا الحكم مشهور بين الأصحاب » . والكلام في حرمته على المحل باعتبار ذبح المحرم له - وليعلم ان موضوع البحث ذبيحة المحرم بلحاظ ذبح المحرم لها مع قطع النظر عن كون الذبح في الحرم أو في الحل - . ويدل على ما في المتن روايتان « 5 » :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 1 من تروك الاحرام ، ح 3 . ( 2 ) - المصدر ، ح 5 . ( 3 ) - المصدر / باب 2 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 2 و 3 . ( 4 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 306 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام . ( 5 ) - المصدر / باب 10 من تروك الاحرام ، ح 4 .