تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
قيل : ان كان ممن خرج من مكة للاحرام ، فإذا شاهد الكعبة ، وإن كان ممن احرم من خارج ، فإذا دخل الحرم ، والكل جائز . 3 - ويرفع صوته بالتلبية ، إذا حج على طريق المدينة ، إذا علت راحلته البيداء ، فإن كان راجلا فحيث يحرم . ويستحب التلفظ بما يعزم عليه ، والاشتراط ان يحله حيث حبسه ؛ وان لم يكن حجة فعمرة . وان يحرم في الثياب القطن ، وأفضله البيض . وإذا حرم بالحج من مكة ، رفع صوته بالتلبية ، إذا اشرف على الأبطح .

[ تروك الاحرام : وهي محرمات ومكروهات . ]

ويلحق بذلك : تروك الاحرام : وهي محرمات ومكروهات .

[ أ - فالمحرمات : ]

أ - فالمحرمات :
شرح
وفي بعضها القطع عند عروش مكة وهي ذي طوي . وفي بعضها إذا نظر إلى ذي طوي . وفي بعضها حين يدخل الحرم . وفي بعضها تحديد البيوت بعقبة المدنيين . وهي ان كانت متحدة المئال ، فلا اشكال وان كانت مختلفة في البعد والقرب كان طريق الجمع هو الحمل على تعدد المراتب في عدم المشروعية ، فلاحظ « 1 » .
هامش
( 1 ) - ثم إن سيدنا الأستاذ دام ظله أهمل الكلام عن باقي المستحبات لسهولة الخطب فيها ، فلا حاجة للإطالة .