قيل : ان كان ممن خرج من مكة للاحرام ، فإذا شاهد الكعبة ، وإن كان ممن احرم من خارج ، فإذا دخل الحرم ، والكل جائز .
3 - ويرفع صوته بالتلبية ، إذا حج على طريق المدينة ، إذا علت راحلته البيداء ، فإن كان راجلا فحيث يحرم . ويستحب التلفظ بما يعزم عليه ، والاشتراط ان يحله حيث حبسه ؛ وان لم يكن حجة فعمرة . وان يحرم في الثياب القطن ، وأفضله البيض . وإذا حرم بالحج من مكة ، رفع صوته بالتلبية ، إذا اشرف على الأبطح .
[ تروك الاحرام : وهي محرمات ومكروهات . ]
ويلحق بذلك :
تروك الاحرام :
وهي محرمات ومكروهات .
[ أ - فالمحرمات : ]
أ - فالمحرمات :
شرح
وفي بعضها القطع عند عروش مكة وهي ذي طوي .
وفي بعضها إذا نظر إلى ذي طوي .
وفي بعضها حين يدخل الحرم .
وفي بعضها تحديد البيوت بعقبة المدنيين .
وهي ان كانت متحدة المئال ، فلا اشكال وان كانت مختلفة في البعد والقرب كان طريق الجمع هو الحمل على تعدد المراتب في عدم المشروعية ، فلاحظ « 1 » .
هامش
( 1 ) - ثم إن سيدنا الأستاذ دام ظله أهمل الكلام عن باقي المستحبات لسهولة الخطب فيها ، فلا حاجة للإطالة .