تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
2 - وتكرارها عند نومه واستيقاظه ( 207 ) ، وعند علوّ الآكام ونزول الاهضام ؛ فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال ، وان كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة ( 208 ) ، وإن كان بعمرة مفردة ، قيل : كان مخيّرا في قطع التلبية عند دخول الحرم ، أو مشاهدة الكعبة ، و
شرح
به في التلبية المستحبة ، إذ لا يتنافى الوجوب الشرطي مع الاستحباب . ويندفع : بأنه ورد في بعض النصوص إنشاء الأمر الاستحبابي بالتلبية بالأمر بالجهر بها ، كرواية عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا أحرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد تقول : لبيك - إلى أن قال : - واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت واديا أو علوت أكمة أو لقيت راكبا وبالاسحار « 1 » » ، فإنه لا أمر بالتلبية في مجموع هذه الموارد بغير هذه الصيغة - أعني : قوله « واجهر بها » - . ومن الواضح ان الاستحباب مولوي ، فلا بد ان يكون الأمر بالجهر مولويا لا شرطيا ، وإذا كان مولويا كان استحبابيا لوروده في مورد الاستحباب . ( 207 ) يدل على بعضه رواية عمر بن يزيد المتقدمة . وعلى غيره النصوص الأخرى . ( 208 ) الروايات « 2 » الواردة في مكان قطع التلبية للمعتمر بمتعة مختلفة التعبير ، فورد : في بعضها القطع عند مشاهدة بيوت مكة .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 40 : من أبواب الاحرام ، ح 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 43 : من أبواب الاحرام .