[ الخامسة : إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل إن كان واجبا ]
الخامسة : إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل إن كان واجبا ، ويسقط إن كان ندبا ( 205 ) .
[ ب : والمندوبات ]
ب : والمندوبات 1 - رفع الصوت بالتلبية للرجال ( 206 ) .
شرح
( 205 ) ما ذكره في المتن حكم على طبق القاعدة ، إذ لا وجه لتوهم لزوم الحج من قابل بمجرد الاحلال بالحصر . وقد وردت النصوص مختلفة :
فمنها : ما ظاهره وجوب الحج ، كرواية أبي بصير ( يعنى ليث بن البختري ) قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشترط في الحج أن يحلّه حيث حبسه أعليه الحج من قابل ؟ قال : « نعم ، « 1 » » . ويدل عليه غيرها .
ومنها : ما ظاهره عدم وجوب الحج ، كرواية ذريح المحاربي المتقدمة .
ومنها : ما ظاهر التفصيل بين الحج المندوب ، فلا يجب . وحجة الاسلام فيجب عليه الحج في القابل وهو مرسلة المفيد قدّس سرّه « 2 » في « المقنعة » .
( 206 ) كما ورد به النص ، كرواية عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إن كنت ماشيا فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء « 3 » » . ويستفاد ذلك من غيرها .
وقد يتوهم : ظهور النص في الوجوب لظهور الأمر فيه ولا ينافي ذلك الامر
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 8 : من أبواب الاحصار والصد . ح 4 .
( 2 ) - المصدر / باب 1 الاحصار والصد ، ح 6 .
( 3 ) - المصدر / باب 34 : من أبواب الاحرام ، ح 1 .