الجزء الثاني
[ تتمة الركن الأول في المقدمات ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[ المقدمة الرابعة : في المواقيت ]
المقدمة الرابعة : في المواقيت والكلام في أقسامها وأحكامها ،
[ أما أقسامها : المواقيت ستة ]
أما أقسامها : المواقيت ستة ( 152 ) :
[ لأهل العراق : العقيق ]
لأهل العراق : العقيق ( 153 ) .
شرح
( 152 ) وعدّها البعض خمسة وآخرون سبعة وغيرهم عشرة وخامس أحد عشر . والاختلاف ناشئ من إختلاف الملحوظ في العدّ ، ولذلك كان الأمر سهلا .
وقد بيّن في « الجواهر « 1 » » وجه تشعّب الأقوال في تعدادها ، فراجع .
والمهمّ تحقيق حال كل ما ذكر جواز الاحرام منه ومشروعيته فيه .
( 153 ) هذا في الجملة مما لا إشكال فيه للنصوص « 2 » الكثيرة ، كرواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم ، فإنه وقّت لأهل العراق ولم
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 102 ، الطبعة الأولى .
( 2 ) - باب 1 : من أبواب المواقيت وغيره من الأبواب .