تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
كذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة . ولا يجب على الولد بذل
شرح
الترجيح بأسبقية الزمان لا دليل عليها ، تعين الالتزام بالتخيير كما هو الحال في مطلق موارد التزاحم مع عدم ثبوت المرجح . نعم ، تقديم الدين أحوط لاحتمال أهميته بما هو المعروف والمشهور على الألسنة من أن حق الناس أهم من حق اللّه تعالى . فتدبر . قوله قدّس سرّه : « وأما إذا كانا في عين ماله فلا اشكال في تقديمها على الحج » . لعدم تحقق الاستطاعة بالمال الموجود لديه بعد ان كان ببعضه متعلقا لحق الغير أو ملكه جميع معاني الاستطاعة ، كما هو واضح . قوله قدّس سرّه : « سواء كان مستقرا عليه » . لا يخفى أنه مع الاستقرار عليه يقع التزاحم بين وجوب الحج وحرمة التصرف بمال الغير أو المال المتعلق لحق الغير - فإنها المانع من صرف المال في الحج - ، لان وجوب الحج الفعلي يدعو إلى الاتيان بمتعلقه كيفما كان ما دام قادرا عليه عقلا . كما أن حرمة التصرف في المال تدعو إلى تركه المساوق لترك الحج . فليس تقديم الخمس أو الزكاة على الحج مما لا اشكال فيه ومن الأمور الضرورية ، بل هو يبتني على فرض تقدم الحرمة للأهمية . ودليلنا على أن المقام من موارد المزاحمة أنه لو تزاحم الخمس أو الزكاة مع واجب مهم جدا ، كحفظ نفس الغير ، فإنه لا اشكال في جواز التصرف بالمال وارتفاع الحرمة . فارسال المتن الحكم بالتقديم إرسال المسلمات ومتابعة المعلقين له