ولو استؤجر للمعونة على السفر ، وشرط له الزاد والراحلة ، أو
شرح
لمقدار ما يحتاج صرفه في الحج . فتدبر .
قوله قدّس سرّه : « بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقا ببذله مع المطالبة » .
فإنّ بذله مع المطالبة محقّق للاستطاعة كما عرفت ، كما أن عدمه يقتضي عدم تحقق الاستطاعة . فمع الشك في ذلك يكون الشك في تحقق موضوع الحكم وهو الاستطاعة ، فالأصل البراءة من الوجوب ، كما لا يخفى .
قوله قدّس سرّه : « [ المسألة 15 ] : لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال » .
قد عرفت وجوبه بناء على المختار من أن شرط وجوب الحج هو القدرة العرفية ، فيجب الاقتراض لو لم يكن في وفائه مشقة وحرج ، لصدق الاستطاعة حينئذ .
قوله قدّس سرّه : « فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعة حينئذ عرفا » .
فيه تأمل ، بناء على كون المعتبر هو ملكية مقدار يحج به - كما هو ظاهر المتن - لأنه فعلا وإن كان مالكا لكنه لما لا يتمكن من الحج بواسطته ، فيكون الاقتراض من باب تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب .
قوله قدّس سرّه : « [ المسألة 16 ] : إذا كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين ففي كونه مانعا . . . » .
الكلام في هذه المسألة تارة : يكون بلحاظ القواعد . وأخرى : بلحاظ الدليل الخاص .
أما القواعد ، فتحقيق الحال بلحاظها : أن وجوب الدين إما أن يكون