ليس له سواه ، سقط الفرض ، ولو كان له مال وعليه دين بقدره
شرح
منفي قطعا لكونه لازما قهريا للحج . ومن الواضح اختلاف السنين والأزمنة في الأجور والأسعار ، فتوطين النفس على بذل الأجور الغالية مما يقطع به من نفس دليل لزوم الحج ، لأنه يقتضي بذل الأجرة مع وضوح اختلاف الأحوال من جهة زيادتها ونقيصتها ، فلاحظ .
قوله قدّس سرّه : « بل وكذا لو توقف على الشراء بأزيد من ثمن المثل » .
قد عرفت وجهه في الأمر الرابع .
قوله قدّس سرّه : « إلى حد الحرج الرافع للتكليف » .
بل الرافع لموضوعه وهو الاستطاعة .
قوله قدّس سرّه : « [ المسألة 8 ] : لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط » .
قد تقدم أن الإقامة في غير بلده ، أو بلد آخر معين إذا كانت تستلزم الحرج عليه لزمه وجود النفقة إلى بلده ، أو البلد الذي يريد الإقامة فيه ، لأدلة نفي الحرج . أما إذا لم تكن مستلزمة للحرج ، فلا دليل على اعتبار وجود نفقة العود ، إذ الاستطاعة المعتبرة هي الاستطاعة إلى الحج وهي ظاهرة في الذهاب دون الإياب . فراجع ما تقدم .
قوله قدّس سرّه : « إذا لم يكن أبعد من وطنه » .
هذا القيد لا وجه له ، فإن المدار على ملاحظته من جهة الوقوع في العسر لو لم يرجع إلى ذلك البلد وعدم الوقوع فيه ، فيعتبر تمكنه من الرجوع إليه على الأول لدليل نفي الحرج دون الثاني .