تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
ولقد كان أكثر من حج مع النبي صلّى اللّه عليه وآله مشاة . . . « 1 » » . ورواية أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام قول اللّه عز وجل :وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًاقال : « يخرج ويمشي إن لم يكن عنده . قلت : لا يقدر على المشي ؟ قال : يمشى ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك أعني المشي ؟ قال : يخدم القوم ويخرج معهم « 2 » » . ورواية محمد بن مسلم - في حديث - قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : فان عرض عليه الحج فاستحيى ؟ قال : « هو ممن يستطيع الحج ولم يستحيي ولو على حمار أجدع أبتر . قال : فإن كان يستطيع أن يمشى بعضا ويركب بعضا فليفعل « 3 » » ونحوها . رواية الحلبي « 4 » وأبي بصير « 5 » وأبي اسامة « 6 » ، فان هذه النصوص دالة على وجوب الحج على من يستطيع المشي كل الطريق أو بعضه مع قدرته على ركوب البعض الآخر ، وظاهرها ان ذلك لانطباق عنوان المستطيع عليه كما هو صريح قوله عليه السّلام في رواية محمد بن مسلم : « هو ممن يستطيع الحج » بعد ملاحظة ذيلها . وبما ان هذه النصوص نص في وجوب الحج على القادر على المشي ونفي اعتبار الزاد والراحلة ، وتلك ظاهرة في اعتبار خصوصية الزاد والراحلة ، كان
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 11 : من أبواب وجوب الحج ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر / باب 10 : من أبواب وجوب الحج ، ح 1 . ( 4 ) - المصدر ، ح 5 . ( 5 ) - المصدر ، ح 7 . ( 6 ) - المصدر ، ح 10 .