ولو تساويا كان له الحج بأيّ الأنواع شاء ( 148 ) .
شرح
الإقامة فيه أكثر يثبت له حكمه وفرضه .
الثاني : أن يراد بها الغلبة في الاسم ولو مع قلة السكنى فيه ، فأي البلدين ينسب إليه الشخص يثبت له فرضه .
والذي تظهر فيه العبارة هو الثاني ، لظهور لفظ « الغالب عليه » فيه ، إذ لا يعبّر عن الغلبة في السكنى بالغلبة عليه .
وقد أبدى صاحب الجواهر « 1 » كلا الاحتمالين ولم يرجح أحدهما على الآخر :
وحمل في « المدارك « 2 » » عبارة الكتاب على الاوّل ابتداء ولم يذكر الاحتمال الثاني ، ولكن عرفت ظهورها في الثاني ومع التشكيك تكون الرواية مجملة ، فالمرجع هو الأصل الأولي . وسيتضح حكمه مما سيأتي في بيان حكم مورد الشك في الغلبة والتساوي .
( 148 ) تحقيق الكلام في هذا الفرع : أنه مع التساوي :
إما أن نقول بشمول دليلي حج التمتع وحج الافراد أو القران لهما ، لأنه يصدق عليه أنه من أهله ليس حاضري المسجد الحرام فيشمله دليل حج التمتع ، كما يصدق عليه أنه من أهل مكة فيشمله دليل حج الافراد أو القران .
وإما أن نقول بعدم شمول الدليلين له ، لظهور كون موضوعهما من له
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 92 ، الطبعة الأولى .
( 2 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 211 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .