تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
بمنزلة أهل مكة « 1 » » . ورواية الحسين بن عثمان - وغيره عمن ذكره - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع « 2 » » . ورواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له « 3 » » . ورواية عمر بن يزيد ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع « 4 » » . ورواية الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام لأهل مكة أن يتمتعوا ؟ قال : لا ، قلت : فالقاطنين بها ، قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهرا فان لهم أن يتمتعوا قلت : من أين ؟ قال : يخرجون من الحرم . . . » . ونحوها رواية حمّاد « 5 » . ورواية عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة يعنى يفرد الحج مع أهل مكة وما كان دون السنة فله أن يتمتع « 6 » » . هذه جملة النصوص وهي كما ترى مختلفة المفاد ، فإنها أربع أقسام : فقسم يدل على نفي التمتع لمن أقام خمسة أشهر ، وهو مرسلة الحسين بن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 9 : من أبواب أقسام الحج ، ح 3 و 2 و 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 5 . ( 3 ) - المصدر / باب 9 : من أبواب أقسام الحج ، ح 1 . ( 4 ) - المصدر ، ح 2 . ( 5 ) - المصدر ، ح 7 . ( 6 ) - المصدر ، ح 8 .