. . . . . . . . . .
شرح
العرفية ، فكل ما صدق ذلك وتحقق وجب الحج . نعم ، لو كان مقتضى الدليل اعتبار استطاعة خاصة للنائي كان مقتضى إطلاقه أو عمومه اعتبارها فيما نحن فيه ولكن ذلك مما لا دليل عليه . فالتفت .
وأما الجهة الثانية :
فالأقوال فيها مختلفة :
فقول يذهب إلى أن انتقال الفرض لا يتحقق إلا بمجاورة ثلاث سنين وهو المحكي عن الإسكافي « 1 » و « النهاية « 2 » » و « المبسوط « 3 » » والحليّ « 4 » .
وقول يذهب إلى أنه لا يتحقق إلا بمجاورة سنتين والدخول في الثالثة وهو المشهور واختيار المتن .
وقول يذهب إلى أنه لا يتحقق إلا بمجاورة سنة واحدة فقط وهو اختيار « الجواهر « 5 » » . والنصوص في المقام مختلفة وإليك نصها :
رواية حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شيء يدخل ؟ فقال : إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع « 6 » » .
ورواية محمد بن مسلم - عن أحدهما عليهما السّلام - قال : « من أقام بمكة سنة فهو
هامش
( 1 ) - الإسكافي ، ابن جنيد : الفتاوى ، ص 97 ، ط مطبعة العلمية .
( 2 ) - الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : النهاية ، ص 206 ، الطبعة الأولى .
( 3 ) - الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : المبسوط ، ج 1 : ص 308 ، الطبعة الأولى .
( 4 ) - ابن إدريس ، محمد بن منصور : السرائر ، ج 1 : ص 522 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .
( 5 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 89 ، الطبعة الأولى .
( 6 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 8 و 9 : من أبواب أقسام الحج ، ح 3 و 4 .