. . . . . . . . . .
شرح
ورواية إسحاق بن عبد اللّه « 1 » : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المعتمر ( المقيم ) بمكة يجرّد الحج أو يتمتع مرة أخرى ؟ قال : « يتمتع أحب إليّ وليكن إحرامه مسيرة ليلة أو ليلتين » .
الثالث : ما يدل على الخروج من الحرم وهو :
رواية الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام : « . . . فإذا أقاموا شهرا فان لهم أن يتمتعوا قلت : من أين ؟ قال يخرجون من الحرم . قلت : من أين يهلون بالحج قال : من مكة نحوا ممن يقول الناس « 2 » » .
ورواية حماد ، عن الصادق عليه السّلام : « . . . قلت : فان مكث الشهر قال يتمتع قلت :
من أين يحرم ؟ قال : يخرج من الحرم . . . « 3 » » .
ورواية سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - . « . . . من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ، ثمّ يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام ، ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ، ثم يقصر ويحلّ ، ثم يعقد التلبية يوم التروية « 4 » » .
ورواية عمر بن يزيد « 5 » التي ذكرها في « الجواهر » ولكنها تختص بالعمرة .
ومن جهة إختلاف الروايات اختلفت الأقوال .
والمشهور هو القول الأول ، لرواية سماعة ويعضدها ما دل على تعيين
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 4 : من أبواب أقسام الحج ، ح 20 .
( 2 ) - المصدر / باب 9 : من أبواب أقسام الحج ، ح 3 .
( 3 ) - المصدر / باب 9 : من أبواب أقسام الحج ، ح 7 .
( 4 ) - المصدر / باب 8 : من أبواب أقسام الحج ، ح 2 .
( 5 ) - المصدر / باب 22 : من أبواب المواقيت ، ح 1 .