تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
فرضه وأراد الاتيان بحج الاسلام ، فمن أي موضع يلزمه الاحرام ؟ . الجهة الثانية : في تحديد مقدار الإقامة الموجبة لانقلاب فرضه . أما الجهة الأولى : فتحقيق الكلام فيها أن الروايات الواردة على أنحاء ثلاثة : الأول : ما يدل على لزوم الخروج إلى ميقات بلده وهو رواية سماعة عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج قال : نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبّي إن شاء « 1 » » . الثاني : ما يدل على لزوم الخروج إلى مطلق الميقات وهو : رواية حريز - عمن أخبره - عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي ، فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكة ، ولكن يخرج إلى الوقت وكلّما حوّل رجع إلى الوقت « 2 » » . ورواية سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، أنه قال : - في حديث - « . . . وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع وإنما هو مجاور أفرد العمرة ، فان هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة ( بعمرة ) إلى الحج . . . « 3 » » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 8 : من أبواب القسام الحج ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 9 . ( 3 ) - المصدر / باب 10 : من أبواب أقسام الحج ، ح 2 .