تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
. . . . . . . . . .
شرح
ففيه قولان أشهرهما المنع - كما في « المدارك « 1 » » - . واستدل له برواية الحلبي قال : « سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام يطوف بالبيت ؟ قال : نعم ، ما لم يحرم » . واختصاصها بالمتمتع يبتني على استظهار إرادة إنشاء الاحرام وإحداثه من قوله : « يحرم » ، لا إرادة كونه في حال الاحرام ، واستظهار إرادة إنشائه من مكة لا الأعم منها وغيرها . وإلا فلو أريد منه كونه في حال الاحرام ، يعني ما لم يكن محرما ، أو أريد ما لم يحدث إحرامه من المكان الموقت له لم يكن له ظهور في خصوص المتمتع بل في خصوص غيره على الأول . وفي الأعم منه ومن غيره على الثاني . وكلا الاستظهارين محلّ تأمّل . وعلى كل حال ، فلو سلم اختصاصها بالتمتع فهي معارضة ب‍ : رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : . . . وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج عليه شيء ؟ « فقال : لا « 2 » » . ورواية عبد الحميد بن سعيد ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ، ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت إحرامه فقال : « لا ، ولكن يمضي على إحرامه « 3 » » .
هامش
( 1 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 198 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 13 : من أبواب أقسام الحج ، ح 7 . ( 3 ) - المصدر ، ج 9 / باب 83 : من أبواب الطواف ، ح 6 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 410 | السيد محمد الروحاني