. . . . . . . . . .
شرح
الثانية : ما دل على عدم جواز التقديم ، وهو رواية أبي بصير قال : « قلت :
رجل كان متمتعا وأهل بالحج ؟ قال : لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فان هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف « 1 » » .
الثالثة : ما دل على جواز التقديم في موضوع خاص وهو المضطر ، كالشيخ الكبير والحائض ، ك :
رواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير ، والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى « 2 » » .
ورواية إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير ، والمريض ، والمرأة ، والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى « 3 » » .
ورواية إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى ؟ فقال :
« نعم ، من كان هكذا يعجّل « 4 » » .
وقد ذهب في « المدارك « 5 » » إلى الجواز عملا بالطائفة الأولى من النصوص ، أما رواية أبي بصير فقد ذهب إلى ضعف سندها لضعف جملة من رجاله . ولم يتعرض للطائفة الثالثة بقليل ولا كثير ولم يثبت إجماع قطعي على خلافه .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 13 : من أبواب أقسام الحج ، ح 5 .
( 2 ) - المصدر ، ح 4 .
( 3 ) - المصدر ، ح 6 .
( 4 ) - المصدر ، ح 7 .
( 5 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 198 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .