تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
الأول : في جواز الطواف للمفرد والقارن إذا دخلا مكة قبل الحج . الثاني : في جواز الطواف للمتمتع بعد إحرامه للحج . أما جواز الطواف الواجب للمفرد والقارن وتقديمه على الحج ، فهو مما لا إشكال فيه بحسب النصوص وإن ادعي الاجماع على لزوم الترتيب وتأخير طواف الحج على أعماله ، ولكن الاجماع لم يثبت . وأما النصوص فهي : رواية حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره ؟ قال : « هو واللّه ، سواء عجّله أو أخّره « 1 » » . ورواية زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن مفرد للحج يدخل مكة يقدم طوافه أو يؤخره ؟ فقال : « سواء « 2 » » . وروايته الأخرى قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره ؟ قال : « يقدمه ، فقال : رجل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك ، كان إذا قدم أقام بفخّ حتى إذا رجع [ ر ا ح ، خ ل ] الناس إلى منى راح معهم . فقلت له : من شيخك ؟ فقال : علي بن الحسين عليه السّلام . فسألت عن الرجل فإذا هو أخ علي بن الحسين عليه السّلام لأمه « 3 » » . ورواية إسحاق بن عمار - في حديث - قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء ؟ قال : « لا ، إنما طواف النساء بعد ما يأتي من منى « 4 » » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 14 : من أبواب أقسام الحج ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر ، ح 3 . ( 4 ) - المصدر ، ح 4 .