وإذا لبّى استحب له اشعار ما يسوقه من البدن ( 138 ) ، وهو أن يشق سنامه من الجانب الأيمن ، ويلطّخ صفحته بدمه ( 139 ) . وإن كان معه بدن دخل بينها ، واشعرها يمينا وشمالا ( 140 ) .
والتقليد : أن يعلّق في رقبة المسوق نعلا ، قد صلى فيه . والإشعار والتقليد للبدن . ويختص البقر والغنم بالتقليد . ولو دخل القارن أو المفرد مكة ، وأراد الطواف جاز ( 141 ) ،
شرح
( 138 ) ذكر في « المدارك « 1 » » أنه لا دليل على ذلك سوى إطلاقات ما دل على استحباب الاشعار .
وفيه : أنه لا اطلاق لدينا في ذلك ، بل كل النصوص واردة في بيان كيفية الاشعار أو نحو ذلك من الجهات . ولعله يجيء بعض الكلام فيه فيما بعد .
( 139 ) كيفية الإشعار بهذا النحو مما تدل عليه النصوص « 2 » مجموعا فراجعها .
( 140 ) كما تدل عليه رواية جميل « 3 » .
والأمر سهل فيه وفي التقليد وشؤونه فلا نطيل فيه الكلام لاستحبابهما وقلة الابتلاء به .
( 141 ) الكلام في موردين :
هامش
( 1 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 194 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 12 : من أبواب أقسام الحج .
( 3 ) - المصدر ، ح 7 .