تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
وان يقعد احرامه من ميقاته ، أو من دويرة أهله ان كان منزله دون الميقات ( 136 ) .

[ القران ]

وأما القران : وأفعال القارن وشروطه كالمفرد ، غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه ( 137 ) .
شرح
( 136 ) كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى . ( 137 ) هذا هو المشهور وفي مقابله قول آخر يحكى عن ابن أبي عقيل « 1 » وهو أن القارن معتمر أولا ولا يحل من العمرة حتى يفرغ من الحج . ويدل على القول المشهور النصوص الكثيرة المصرحة بعدم الفرق بين حج الإفراد والقران إلّا بسياق الهدي ، ك‍ : رواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي . . . الحديث « 2 » » . ورواية منصور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا يكون القارن إلا بسياق الهدي وعليه طوافان بالبيت ، وسعي بين الصفا والمروة ، كما يفعل المفرد فليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي « 3 » » . ونحوهما غيرهما ، فراجع مضانّها . وقد استدل للقول الآخر بوجوه :
هامش
( 1 ) - حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ، ج 4 : ص 24 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 2 : من أبواب أقسام الحج ، ح 6 . ( 3 ) - المصدر ، ح 10 .