[ الإفراد ]
وأما الإفراد :
وصورة الافراد ( 126 ) : أن يحرم من الميقات ، أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحج ، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها ، ثم يمضي إلى المشعر فيقف به ، ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها ، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه . وعليه عمرة مفردة بعد الحج ( 127 ) ،
شرح
والوجه في سقوطها عنه دلالة النصوص عليه ، ك :
رواية يعقوب بن شعيب ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : قول اللّه عزّ وجلوَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِيكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة ؟ قال : كذلك أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أصحابه « 1 » » .
ورواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة « 2 » » .
( 126 ) يتضح ذلك فيما يأتي .
( 127 ) ظاهره لزوم إيقاع العمرة المفردة بعد الحج ، لكن ذكر في « الجواهر « 3 » » أنه سيأتي منه ما يدل على جواز التقديم . فمراده أنه يجوز إيقاعها بعد الحج في
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 5 : من أبواب العمرة ، ح 4 .
( 2 ) - المصدر ، ح 1 .
( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 71 ، الطبعة الأولى .