تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
إذا منعهما عذرهما عن التحلل ، وإنشاء الإحرام بالحج ، لضيق الوقت عن التربص ، ولو تجدد العذر وقد طافت أربعا ، صحت متعتها ( 124 ) .
شرح
( 124 ) كما هو المشهور بين الأصحاب - كما في « المدارك « 1 » » - وقد استدل له ب‍ : رواية أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ ، قال : « حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر « 2 » » . ورواية إبراهيم بن أبي إسحاق ، عن سعيد الأعرج ، قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام « عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ، ثم طمثت قال : تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة فلها أن تطوف بين الصفا والمروة وذلك ، لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج وليس عليها عمرة « 3 » » . ومثلها روايته عن سعيد الأعرج ، لكن ليس فيها وليس عليها عمرة . وأضاف في « الجواهر « 4 » » إلى الاستدلال بهذه الروايات الاستدلال بما دل على تمامية الطواف والاعتداد به إذا تم منه أربعة أشواط ، كرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا و
هامش
( 1 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 182 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 86 : من أبواب الطواف ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر ، ح 1 . ( 4 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 40 ، الطبعة الأولى .